Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ 28 أفريل 2018

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-053

متوفر باللغة FR AR
ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ 28 أفريل 2018
عملا بأحكام الفصل 18 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات والفصل 13 من القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 والمتعلّق بضبط النّظام الدّاخلي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، يُنشر الملخّص التّالي لمداولات جلسة مجلس الهيئة بتاريخ 28 أفريل 2018:
إجتمع مجلس الهيئة بتارخ 28 أفريل 2018 برئاسة السّيد محمّد التّليلي منصري (رئيس الهيئة) وبحضور السّادة: أنور بن حسن، فاروق بوعسكر، نبيل بفون، أنيس الجربوعي، رياض بوحوشي، نبيل العزيزي، عادل البرينصي، للنّظر في جدول الأعمال التّالي:
1- المصادقة على القوائم المالية الوقتية لسنة 2017 لعرضها على مراقبي الحسابات.
2- المصادقة على اتفاقية الإسناد والتّأمين مع وزارة الدّفاع الوطني.
3- المصادقة على اتفاقية التّعاون مع وزارة الدّاخلية.
4- المصادقة على الكراء مع الشّركة التّونسية للملاحة.
5- المصادقة على الاتفاقية مع المكوّنين الرّئيسيّين.
6- المصادقة على مذكرة إجراءات اختيار أعوان توظيب المواد الانتخابية وأعوان تجميع النتّائج وأعوان التّنظيم والإرشاد وأعوان التّنظيف بمراكز تجميع النّتائج بالهيئات الفرعية خلال الانتخابات البلدية لسنة 2018.
بعد النّقاش والتّداول، تمّ الاتفاق على ما يلي:
أوّلا: قرّر مجلس الهيئة المصادقة على القوائم الماليّة الوقتيّة لسنة 2017 لعرضها على مراقبي المحاسبات والتّحفظ على وضعية في خصوص الفواصل وإعادة التبويب وفي خصوص الدّيون المتخلّدة منذ سنة 2014 وفي خصوص ضرورة القيام بإجراءات إتلاف الحبر الانتخابي والمواد الانتخابية التّي لم تعد صالحة للاستعمال منذ سنة 2011.
ثانيا: المصادقة على اتفاقية الإسناد والتّأمين مع وزارة الدّفاع الوطني وإتّفاقية التّعاون مع وزارة الدّاخلية مع التّحفظ على عدم التّأكد مسبقا من وجود ما يكفي من مبالغ مرصودة في والتّأكيد على الصّبغة الاستثنائية لاتفاقية الإعاشة مع وزارة الدّاخلية بمناسبة الانتخابات البلدية فقط.
ثالثا: المصادقة على اتفاقية الكراء مع الشركة التّونسية للملاحة مع ضرورة ضبط مدّة الاتفاقية من حيث البداية والنّهاية.
رابعا: صادق مجلس الهيئة على مذكّرة إجراءات واختيار أعوان توظيب المواد الانتخابية وأعوان تجميع النّتائج وأعوان التّنظيم بمراكز تجميع النّتائج بالهيئات الفرعية خلال الانتخابات البلدية لسنة 2018.
خامسا: المصادقة على إتّفاقية تأجير المكوّنين الرّئيسيّين بمناسبة الانتخابات البلدية 2018.
سادسا: المصادقة على تمكين عضو الهيئة نبيل العزيزي من سائق خاصّ به وكذلك العضو عادل البرينصي.
سابعا: الإذن بفتح مناظرة خارجيّة لانتداب منظّفة بالهيئة الفرعية بتوزر.
ثامنا: في إطار الفصل 31 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2014 المتعلّق بالهيئة والذّي يمكّن الهيئة بمناسبة الانتخابات والاستفتاءات انتداب أعوان لفترة محدّدة بطريقة التّعاقد وتفصيلا لمبدأ تشغيل ذوي الإعاقة، قرّر مجلس الهيئة انتداب السّيدة غفران الجيلاني بصيغة التّعاقد بداية من مباشرتها إلى موفى شهر جويلية 2018.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد التليلي منصري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟