قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 2 أفريل 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 2 أفريل 2018.
كلف السيد زهير عباس، أستاذ أول للتنشيط الثقافي، بمهام كاهية مدير المؤسسات والتظاهرات الثقافية بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير.
كلف السيد زهير عباس، أستاذ أول للتنشيط الثقافي، بمهام كاهية مدير المؤسسات والتظاهرات الثقافية بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون