قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 22 ماي 2018 يتعلق بتسمية أستاذ تعليم عال.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 22 ماي 2018.
سميت السيدة آمال مملوك، أستاذ محاضر، في رتبة أستاذ تعليم عال في مادة القانون الخاص وعلوم الإجرام بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس ابتداء من 20 جويلية 2017.
سميت السيدة آمال مملوك، أستاذ محاضر، في رتبة أستاذ تعليم عال في مادة القانون الخاص وعلوم الإجرام بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس ابتداء من 20 جويلية 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون