قرار من وزير الصحة مؤرخ في 3 جويلية 2018 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى "البشير حمزة" للأطفال بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 3 جويلية 2018.
سميت السيدة سوسن بومعيزة عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة مستشفى "البشير حمزة" للأطفال بتونس عوضا عن السيد لطفي الوهيبي، وذلك ابتداء من 17 أفريل 2018.
سميت السيدة سوسن بومعيزة عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة مستشفى "البشير حمزة" للأطفال بتونس عوضا عن السيد لطفي الوهيبي، وذلك ابتداء من 17 أفريل 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون