قرار من وزير الصحة مؤرخ في 3 جويلية 2018 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 3 جويلية 2018.
سميت السيدة آمال السوسي عضوا ممثلا عن الطرف النقابي الأكثر تمثيلية بمجلس إدارة مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير، وذلك ابتداء من 23 نوفمبر 2017.
سميت السيدة آمال السوسي عضوا ممثلا عن الطرف النقابي الأكثر تمثيلية بمجلس إدارة مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير، وذلك ابتداء من 23 نوفمبر 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون