قرار من وزير المالية مؤرخ في 20 جوان 2018 يتعلق بتسمية رؤساء مراكز جهوية لمراقبة الأداءات
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 20 جوان 2018.
عين رؤساء المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات بالمصالح الخارجية بالإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية طبقا للبيانات التالية :
الاسم واللقب مرجع التسمية مركز التعيين تاريخ التعيين
سمير المسعدي أمر عدد 313 لسنة 2018 المؤرخ في 26 مارس 2018 المركز الجهوي لمراقبة الأداءات ببنزرت 12 أكتوبر 2017
نور الدين بوقربة أمر عدد 313 لسنة 2018 المؤرخ في 26 مارس 2018 المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بتونس 3 6 أكتوبر 2017
يجري العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ المعنيين بالأمر في خطة رئيس مركز جهوي لمراقبة الأداءات بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية.
عين رؤساء المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات بالمصالح الخارجية بالإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية طبقا للبيانات التالية :
الاسم واللقب مرجع التسمية مركز التعيين تاريخ التعيين
سمير المسعدي أمر عدد 313 لسنة 2018 المؤرخ في 26 مارس 2018 المركز الجهوي لمراقبة الأداءات ببنزرت 12 أكتوبر 2017
نور الدين بوقربة أمر عدد 313 لسنة 2018 المؤرخ في 26 مارس 2018 المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بتونس 3 6 أكتوبر 2017
يجري العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ المعنيين بالأمر في خطة رئيس مركز جهوي لمراقبة الأداءات بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون