Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 3 جويلية 2018 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-053

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 3 جويلية 2018.
كلفت السيدة ابتسام غديرة، أستاذ استشفائي جامعي في الصيدلة، بمهام رئيس قسم البيولوجيا الطبية علم المناعة بالمستشفى الجامعي فرحات حشاد بسوسة ابتداء من 23 مارس 2018.
هذا القرار يلغي ويعوض قرار وزير المؤرخ في 23 مارس 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟