قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 11 جوان 2018 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 11 جوان 2018.
كلف السيد محرز بوعلي، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية الصمعة.
كلف السيد محرز بوعلي، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية الصمعة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون