Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ 15 ماي 2018

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-053

متوفر باللغة FR AR
ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ 15 ماي 2018
عملا بأحكام الفصل 18 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات والفصل 13 من القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 والمتعلّق بضبط النّظام الدّاخلي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، يُنشر الملخّص التّالي لمداولات جلسة مجلس الهيئة بتاريخ 15 ماي 2018:
اجتمع مجلس الهيئة بتاريخ 15 ماي 2018 برئاسة السّيد محمّد التّليلي منصري (رئيس الهيئة)
وبحضور السّادة: فاروق بوعسكر، نبيل بفون، رياض بوحوشي، نبيل العزيزي، أنور بن حسن، للنّظر في جدول الأعمال التّالي:
بعد النّقاش والتّداول، تمّ الاتفاق على ما يلي:
قرّر مجلس الهيئة الإذن بنشر قرار تأجيل الاقتراع بالدائرة الانتخابية المظيلة عملا بمقتضيات الفصل 23 جديد من القرار الترتيبي عدد 30 لسنة 2014 المتعلق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز وانتظار آجال الطعون في القرار المذكور ثمّ جلسة لمجلس الهيئة لتحديد موعد الانتخابات البلدية الجزئية بدائرة المظيلة على أن تكون في الآجال المنصوص عليها بالفصل 142 فقرة 3 من القانون عدد 16 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد التليلي منصري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟