قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 18 جوان 2018 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المركز الوطني للدراسات الفلاحية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 18 جوان 2018.
سميت السيدة بسمة الوسلاتي ممثلة عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمجلس مؤسسة المركز الوطني للدراسات الفلاحية عوضا عن السيد رضا المصمودي وذلك ابتداء من 16 مارس 2018.
سميت السيدة بسمة الوسلاتي ممثلة عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمجلس مؤسسة المركز الوطني للدراسات الفلاحية عوضا عن السيد رضا المصمودي وذلك ابتداء من 16 مارس 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون