قرار من وزير التربية مؤرخ في 3 جويلية 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 3 جويلية 2018.
كلفت السيدة إيمان الخزامي، أستاذ أول للمدارس الابتدائية، بمهام رئيس مصلحة متابعة التصرف في موارد المؤسسات العمومية الإدارية المختصة بالإدارة الفرعية لتنسيق الإشراف على المؤسسات العمومية الإدارية المختصة بإدارة تنسيق الإشراف بالكتابة العامة لوزارة التربية.
كلفت السيدة إيمان الخزامي، أستاذ أول للمدارس الابتدائية، بمهام رئيس مصلحة متابعة التصرف في موارد المؤسسات العمومية الإدارية المختصة بالإدارة الفرعية لتنسيق الإشراف على المؤسسات العمومية الإدارية المختصة بإدارة تنسيق الإشراف بالكتابة العامة لوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون