قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 22 ماي 2018 يتعلق بتسمية أستاذ محاضر.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 22 ماي 2018.
سمي الأستاذان المساعدان للتعليم العالي محمد القسنطيني وعبد الرؤوف اللومي في رتبة أستاذ محاضر في مادة القانون الخاص وعلوم الإجرام بكلية الحقوق بصفاقس ابتداء من 15 سبتمبر 2017.
سمي الأستاذان المساعدان للتعليم العالي محمد القسنطيني وعبد الرؤوف اللومي في رتبة أستاذ محاضر في مادة القانون الخاص وعلوم الإجرام بكلية الحقوق بصفاقس ابتداء من 15 سبتمبر 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون