Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 11 جوان 2018 يتعلق بتسمية متفقد أول بيداغوجي

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-053

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 11 جوان 2018.
سمّي السيد فتحي العياري، متفقد بيداغوجي للتكوين المهني، في رتبة متفقد أول بيداغوجي للتكوين المهني بسلك التفقد البيداغوجي للتكوين المهني بوزارة التكوين المهني والتشغيل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟