قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 11 جوان 2018 يتعلق بتسمية متفقد أول بيداغوجي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 11 جوان 2018.
سمّي السيد فتحي العياري، متفقد بيداغوجي للتكوين المهني، في رتبة متفقد أول بيداغوجي للتكوين المهني بسلك التفقد البيداغوجي للتكوين المهني بوزارة التكوين المهني والتشغيل.
سمّي السيد فتحي العياري، متفقد بيداغوجي للتكوين المهني، في رتبة متفقد أول بيداغوجي للتكوين المهني بسلك التفقد البيداغوجي للتكوين المهني بوزارة التكوين المهني والتشغيل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون