قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 22 جوان 2018 يتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 9 جويلية 2005 المتعلق بضبط قائمة المطبوعات الإدارية الخاصة بوزارة الدفاع الوطني.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-053
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 22 جوان 2018 يتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 9 جويلية 2005 المتعلق بضبط قائمة المطبوعات الإدارية الخاصة بوزارة الدفاع الوطني.
إن وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 94 منه،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة الأمر الحكومي عدد 908 لسنة 2016 المؤرخ في 22 جويلية 2016،
وعلى الأمر عدد 1692 لسنة 1994 المؤرخ في 8 أوت 1994 المتعلق بالمطبوعات الإدارية، كما تم إتمامه بالأمر عدد 2967 لسنة 2006 المؤرخ في 13 نوفمبر 2006، وخاصة الفصل 15 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 9 جويلية 2005 المتعلق بضبط قائمة المطبوعات الإدارية الخاصة بوزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القرار المؤرخ في 17 ديسمبر 2010،
وعلى رأي اللجنة الوطنية للمطبوعات الإدارية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تضاف إلى قائمة المطبوعات الإدارية الخاصة بوزارة الدفاع الوطني، المضبوطة بالقرار المؤرخ في 9 جويلية 2005، المشار إليه أعلاه، المطبوعة الإدارية التالية :
مجال الاستعمال عنوان المطبوعة رقم التسجيل
التكوين
2 ـ التكوين بجيش البر رخصة سياقة عسكرية 18-52.01-05
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 جوان 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الدفاع الوطني
عبد الكريم الزبيدي
إن وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 94 منه،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة الأمر الحكومي عدد 908 لسنة 2016 المؤرخ في 22 جويلية 2016،
وعلى الأمر عدد 1692 لسنة 1994 المؤرخ في 8 أوت 1994 المتعلق بالمطبوعات الإدارية، كما تم إتمامه بالأمر عدد 2967 لسنة 2006 المؤرخ في 13 نوفمبر 2006، وخاصة الفصل 15 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 9 جويلية 2005 المتعلق بضبط قائمة المطبوعات الإدارية الخاصة بوزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القرار المؤرخ في 17 ديسمبر 2010،
وعلى رأي اللجنة الوطنية للمطبوعات الإدارية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تضاف إلى قائمة المطبوعات الإدارية الخاصة بوزارة الدفاع الوطني، المضبوطة بالقرار المؤرخ في 9 جويلية 2005، المشار إليه أعلاه، المطبوعة الإدارية التالية :
مجال الاستعمال عنوان المطبوعة رقم التسجيل
التكوين
2 ـ التكوين بجيش البر رخصة سياقة عسكرية 18-52.01-05
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 جوان 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الدفاع الوطني
عبد الكريم الزبيدي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون