قرار من وزير الصحة مؤرخ في 23 ماي 2018. يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 23 ماي 2018.
كلفت السيدة بسمة الغضبان، متصرف رئيس للصحة العمومية، بمهام مدير مصحة طب وجراحة الأسنان بالمنستير (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة)، ابتداء من 23 ماي 2018.
عملا بأحكام الأمر عدد 1130 لسنة 1981 المؤرخ في غرة سبتمبر 1981 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
كلفت السيدة بسمة الغضبان، متصرف رئيس للصحة العمومية، بمهام مدير مصحة طب وجراحة الأسنان بالمنستير (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة)، ابتداء من 23 ماي 2018.
عملا بأحكام الأمر عدد 1130 لسنة 1981 المؤرخ في غرة سبتمبر 1981 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون