قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 18 جوان 2018 يتعلق بتسمية محلل رئيس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 18 جوان 2018.
سميت السيدة ليليا زغدان الطرابلسي، محلل مركزي، في رتبة محلل رئيس.
سميت السيدة ليليا زغدان الطرابلسي، محلل مركزي، في رتبة محلل رئيس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون