قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 11 أفريل 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 11 أفريل 2018.
كلف السيد أشرف الكراي، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة التصرف في المستودع والمعدات والمخزون ببلدية ساقية الزيت.
كلف السيد أشرف الكراي، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة التصرف في المستودع والمعدات والمخزون ببلدية ساقية الزيت.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون