Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 579 لسنة 2018 مؤرخ في 22 جوان 2018 يتعلق بإصدار الصكوك الإسلامية لفائدة مؤسسات القطاع الخاص.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-053

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 579 لسنة 2018 مؤرخ في 22 جوان 2018 يتعلق بإصدار الصكوك الإسلامية لفائدة مؤسسات القطاع الخاص.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 64 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بإصدار مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 2000 المؤرخ في 21 مارس 2000 المتعلق بإرساء السندات غير المادية،
وعلى مجلة الشركات التجارية الصادرة بالقانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 3 نوفمبر 2000، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 16 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 2013 المؤرخ في 30 جويلية 2013 المتعلق بالصكوك الإسلامية وخاصة الفصل 5 منه،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي وزير العدل،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى رأي البنك المركزي التونسي،
وعلى رأي هيئة السوق المالية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تصدر الصكوك لفائدة الشركات خفية الاسم التي لا يقل رأس مالها المدفوع عن 1 مليون دينارا ولها ثلاث سنوات من الوجود ولها قوائم مالية مصادق عليها للسنتين الأخيرتين.
ويجب على هذه الشركات في صورة لجوئها للعموم لإصدار الصكوك أن تحترم أحكام الباب الثاني من العنوان الأول من القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المشار إليه أعلاه والتراتيب التي تتخذها هيئة السوق المالية في الغرض.
وفي صورة عدم اللجوء للمساهمة العامة للإصدار، يتعين على مسيري الشركات المصدرة إعلام هيئة السوق المالية قبل 7 أيام من تاريخ افتتاح الاكتتاب في الصكوك المعنية بما يلي :
ـ مبلغ الإصدار،
ـ عدد المكتتبين،
ـ العقد أو العقود التي تصدر الصكوك على أساسها،
ـ أسماء أعضاء الرقابة الشرعية.
الفصل 2 ـ مع مراعاة الشروط المستوجبة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل، تتضمن الشهادات المسلمة للمكتتبين في الصكوك على الأقل التنصيصات التالية :
ـ اسم الشركة المصدرة وشكلها القانوني ومقرها الاجتماعي وعدد تسجيلها بالسجل التجاري،
ـ مبلغ رأس مالها،
ـ شركة التصرف في الصندوق المشترك للصكوك ومقرها الاجتماعي عند الاقتضاء،
ـ مبلغ الإصدار،
ـ القيمة الاسمية للصك،
ـ نتيجة اختبار لموجودات الصندوق المشترك للصكوك،
ـ مواعيد الطرح للاكتتاب وإقفاله والقواعد المنظمة لحالات عدم اكتمال التغطية للنسبة المحددة في وثيقة الإصدار،
ـ تحديد العقد أو العقود التي تصدر الصكوك على أساسها،
ـ تحديد هيئة الرقابة الشرعية التي صادقت على عملية الإصدار،
ـ شروط وخصائص النسبة المتوقعة للأرباح وآجال الدفع،
ـ شروط وآجال إطفاء الصكوك بما في ذلك إعادة شرائها من قبل الشركة المصدرة،
ـ عند الاقتضاء الضمانات المرتبطة بالصكوك.
الفصل 3 ـ وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 جوان 2018.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟