قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 28 ماي 2018 يتعلق بتسمية أستاذ محاضر.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 28 ماي 2018.
سمي السيد نوفل بن أحمد، أستاذ مساعد للتعليم العالي، في رتبة أستاذ محاضر في مادة القانون الخاص وعلوم الإجرام بالمعهد العالي للتصرف بتونس ابتداء من 15 سبتمبر 2017.
سمي السيد نوفل بن أحمد، أستاذ مساعد للتعليم العالي، في رتبة أستاذ محاضر في مادة القانون الخاص وعلوم الإجرام بالمعهد العالي للتصرف بتونس ابتداء من 15 سبتمبر 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون