ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ 9 ماي 2018
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-053
متوفر باللغة
FR
AR
ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ 9 ماي 2018
عملا بأحكام الفصل 18 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات والفصل 13 من القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 والمتعلّق بضبط النّظام الدّاخلي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، يُنشر الملخّص التّالي لمداولات جلسة مجلس الهيئة بتاريخ 9 ماي 2018:
اجتمع مجلس الهيئة بتاريخ 9 ماي 2018 برئاسة السّيد محمّد التّليلي منصري (رئيس الهيئة)
وبحضور السّادة: فاروق بوعسكر، نبيل بفون، رياض بوحوشي، نبيل العزيزي، أنور بن حسن، عادل البرينصي، أنيس الجربوعي، بالمركز الإعلامي للهيئة وذلك قصد التّداول والمصادقة على قرارات إعلان النّتائج الأوليّة للانتخابات البلدية لسنة 2018 وعددها 349 باستثناء الدّائرة الانتخابية بالمظيلة ولاية قفصة.
بعد النّقاش والتّداول، تمّ الاتفاق على ما يلي:
قرّر المجلس المصادقة على النّتائج الأوليّة للانتخابات البلدية لعدد 349 دائرة انتخابية باستثناء الدّائرة الانتخابية بالمظيلة التي قرّر في شأنها المجلس تأجيل الاقتراع.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد التليلي منصري
عملا بأحكام الفصل 18 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات والفصل 13 من القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 والمتعلّق بضبط النّظام الدّاخلي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، يُنشر الملخّص التّالي لمداولات جلسة مجلس الهيئة بتاريخ 9 ماي 2018:
اجتمع مجلس الهيئة بتاريخ 9 ماي 2018 برئاسة السّيد محمّد التّليلي منصري (رئيس الهيئة)
وبحضور السّادة: فاروق بوعسكر، نبيل بفون، رياض بوحوشي، نبيل العزيزي، أنور بن حسن، عادل البرينصي، أنيس الجربوعي، بالمركز الإعلامي للهيئة وذلك قصد التّداول والمصادقة على قرارات إعلان النّتائج الأوليّة للانتخابات البلدية لسنة 2018 وعددها 349 باستثناء الدّائرة الانتخابية بالمظيلة ولاية قفصة.
بعد النّقاش والتّداول، تمّ الاتفاق على ما يلي:
قرّر المجلس المصادقة على النّتائج الأوليّة للانتخابات البلدية لعدد 349 دائرة انتخابية باستثناء الدّائرة الانتخابية بالمظيلة التي قرّر في شأنها المجلس تأجيل الاقتراع.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد التليلي منصري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون