قرار من وزير الصحة مؤرخ في 3 جويلية 2018 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى سهلول بسوسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 3 جويلية 2018.
سمي السيد فتحي الحاج عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة مستشفى سهلول بسوسة عوضا عن السيد نجيب ابن الصغير، وذلك ابتداء من 23 أفريل 2018.
سمي السيد فتحي الحاج عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة مستشفى سهلول بسوسة عوضا عن السيد نجيب ابن الصغير، وذلك ابتداء من 23 أفريل 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون