ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ 21 ماي 2018
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-053
متوفر باللغة
FR
AR
ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ 21 ماي 2018
عملا بأحكام الفصل 18 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات والفصل 13 من القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 والمتعلّق بضبط النّظام الدّاخلي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، يُنشر الملخّص التّالي لمداولات جلسة مجلس الهيئة بتاريخ 21 ماي 2018:
اجتمع مجلس الهيئة بتاريخ 21 ماي 2018 برئاسة السّيد محمّد التّليلي منصري (رئيس الهيئة)
وبحضور السّادة: فاروق بوعسكر، نبيل بفون، رياض بوحوشي، نبيل العزيزي، أنور بن حسن، عادل البرينصي، بحضور السيد المدير التّنفيذي للنّظر في جدول الأعمال التّالي:
بعد النّقاش والتّداول، تمّ الاتفاق على ما يلي:
أوّلا: على إثر تصريحات رئيس الهيئة في راديو شمس أف أم والذي ذكر منها صراحة أنّ أطراف داخل الهيئة مركزيا وجهويا راهنت على إفشال الانتخابات البلدية، قرّر مجلس الهيئة الإذن لرئيس الهيئة برفع قضية جزائية للنيابة العمومية ضد كل من راهن على إفشال الانتخابات البلدية لسنة 2018.
ثانيا: قرر مجلس الهيئة تحديد يوم 27 ماي 2018 كموعد لإعادة الانتخابات البلدية بدائرة المظيلة مع المصادقة على ورقة التّصويت التّي تحتوي على ترتيب عمودي للقائمات المترشحة وعلى نتائج محاضر الاقتراع والفرز وورقات الكشف.
كما قرّر مجلس الهيئة تغيير أعضاء مكتب الاقتراع الوحيد الذي صار فيه الخطأ اللوجستي، وإقرار فترة حملة انتخابية مدّة ثلاثة أيام 23 و24 و25 ماي 2018 ويوم صمت يوم 26 ماي 2018 على أن يقع انتداب أعوان رقابة الحملة الموضوعين على ذمّة بلدية المظيلة للإشراف على أعمال الرّقابة أيام الحملة ويوم الصّمت ويوم الاقتراع لمدة خمسة أيام فقط.
كما قرّر مجلس الهيئة فتح مكاتب الإقتراع بداية من السّاعة السّابعة صباحا إلى الخامسة مساءا.
ثالثا: قرّر مجلس الهيئة دعوة كل المسجلين في تركيز المنظومة المندمجة ERPوهم رئيس وحدة التّدقيق الدّاخلي ومدير الشّؤون الإدارية والمالية ومؤسسة SEGA ومؤسسة PROW لاجتماع يوم الإربعاء 23 ماي 2018.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد التليلي منصري
عملا بأحكام الفصل 18 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات والفصل 13 من القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 والمتعلّق بضبط النّظام الدّاخلي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، يُنشر الملخّص التّالي لمداولات جلسة مجلس الهيئة بتاريخ 21 ماي 2018:
اجتمع مجلس الهيئة بتاريخ 21 ماي 2018 برئاسة السّيد محمّد التّليلي منصري (رئيس الهيئة)
وبحضور السّادة: فاروق بوعسكر، نبيل بفون، رياض بوحوشي، نبيل العزيزي، أنور بن حسن، عادل البرينصي، بحضور السيد المدير التّنفيذي للنّظر في جدول الأعمال التّالي:
بعد النّقاش والتّداول، تمّ الاتفاق على ما يلي:
أوّلا: على إثر تصريحات رئيس الهيئة في راديو شمس أف أم والذي ذكر منها صراحة أنّ أطراف داخل الهيئة مركزيا وجهويا راهنت على إفشال الانتخابات البلدية، قرّر مجلس الهيئة الإذن لرئيس الهيئة برفع قضية جزائية للنيابة العمومية ضد كل من راهن على إفشال الانتخابات البلدية لسنة 2018.
ثانيا: قرر مجلس الهيئة تحديد يوم 27 ماي 2018 كموعد لإعادة الانتخابات البلدية بدائرة المظيلة مع المصادقة على ورقة التّصويت التّي تحتوي على ترتيب عمودي للقائمات المترشحة وعلى نتائج محاضر الاقتراع والفرز وورقات الكشف.
كما قرّر مجلس الهيئة تغيير أعضاء مكتب الاقتراع الوحيد الذي صار فيه الخطأ اللوجستي، وإقرار فترة حملة انتخابية مدّة ثلاثة أيام 23 و24 و25 ماي 2018 ويوم صمت يوم 26 ماي 2018 على أن يقع انتداب أعوان رقابة الحملة الموضوعين على ذمّة بلدية المظيلة للإشراف على أعمال الرّقابة أيام الحملة ويوم الصّمت ويوم الاقتراع لمدة خمسة أيام فقط.
كما قرّر مجلس الهيئة فتح مكاتب الإقتراع بداية من السّاعة السّابعة صباحا إلى الخامسة مساءا.
ثالثا: قرّر مجلس الهيئة دعوة كل المسجلين في تركيز المنظومة المندمجة ERPوهم رئيس وحدة التّدقيق الدّاخلي ومدير الشّؤون الإدارية والمالية ومؤسسة SEGA ومؤسسة PROW لاجتماع يوم الإربعاء 23 ماي 2018.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد التليلي منصري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون