قرار من وزير الصحة مؤرخ في 23 ماي 2018. يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 23 ماي 2018.
كلفت السيدة هندة الشابي، طبيب رئيس للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير وحدة الطب الاستعجالي الملحقة بالإدارة العامة للصحة بوزارة الصحة.
كلفت السيدة هندة الشابي، طبيب رئيس للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير وحدة الطب الاستعجالي الملحقة بالإدارة العامة للصحة بوزارة الصحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون