ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ 19 أفريل 2018
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-053
متوفر باللغة
FR
AR
ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ 19 أفريل 2018
عملا بأحكام الفصل 18 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات والفصل 13 من القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 والمتعلّق بضبط النّظام الدّاخلي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، يُنشر الملخّص التّالي لمداولات جلسة مجلس الهيئة بتاريخ 19 أفريل 2018:
اجتمع مجلس الهيئة بتاريخ 19 أفريل 2018 برئاسة السّيد محمّد التّليلي منصري (رئيس الهيئة) وبحضور السّيدة والسّادة: نجلاء براهم، أنور بن حسن، فاروق بوعسكر، نبيل بفون، أنيس الجربوعي والمدير التّنفيذي للنّظر في جدول الأعمال التّالي:
بعد النّقاش والتّداول، تم الاتفاق على ما يلي:
أوّلا: قرّر مجلس الهيئة مطالبة الإدارة التّنفيذية بموافاة أعضاء مجلس الهيئة بملف كامل ومفصّل حول صفقة اقتناء الحبر الانتخابي سنة 2014 لاتخاذ المتعيّن في الموضوع لاحقا.
ثانيا: قرر مجلس الهيئة مطالبة الإدارة التّنفيذية بموافاة أعضاء مجلس الهيئة بملف كامل ومفصّل حول صفقة اتصالات تونس المتعلّقة بتجهيز المقر المركزي سنة 2014 لاتخاذ المتعيّن في الموضوع لاحقا.
ثالثا: في خصوص تنظيم المهمّات والبعثات بالخارج في إطار التّعاون الدولي:
قرّر مجلس الهيئة مطالبة الإدارة التّنفيذية بموافاة أعضاء مجلس الهيئة بجدول مفصّل يتضمّن عدد المهمّات بالخارج المسندة لكل عضو من أعضاء مجلس الهيئة منذ سنة 2014 إلى يومنا هذا ووجهة تلك المهمّات والمؤسسات المستضيفة والمصاريف المبذولة من طرف الهيئة بعنوان كلّ مهمّة.
قرّر مجلس الهيئة في خصوص توزيع المهمّات والبعثات بالخارج العمل مستقبلا بالقواعد التّالية:
1-يقع تجميع كل المهمّات والبعثات والمأموريّات بالخارج لدى رئيس الهيئة دون سواه والذي عليه القيام بإعلام جميع أعضاء المجلس بجميع المهمّات والبعثات بالخارج بصفة مفصّلة وفي آجال مقبولة بواسطة أي وسيلة تترك أثرا كتابيّا.
2- توزيع المهمّات بين جميع الأعضاء بغضّ النّظر عن اختصاصاتهم باعتماد مبدأ المساواة والتّناوب وذلك بمنح الأولويّة المطلقة للأعضاء الأقلّ مشاركة في تلك المهمّات منذ شهر فيفري 2017 بتاريخ تجديد استبدال أول تركيبة للمجلس بالرّجوع إلى الجدول المذكور أعلاه على أن يتساوى الجميع. ولا يقع المرور لمن يليه في عدد المشاركات إلا بعد إعراب العضو المعني بالأمر عن رفض العضو المعني بالأمر عن رفضه المشاركة كتابيا وفي هذه الحالة يقع احتساب المهمّة التي رفض المشاركة فيها ضمن عدد المهمّات المسندة له.
3- مطالبة رئيس الهيئة بتسهيل إجراءات مشاركة الأعضاء في المهمّات المسندة لهم بما يحفظ كرامتهم وبعدم الإمضاء على أي مصاريف متعلّقة بالبعثات التي لا تحترم القواعد المذكورة.
رابعا: قرّر مجلس الهيئة مطالبة رئيس الهيئة بإعلام جميع أعضاء المجلس بكل المراسلات الواردة والصّادرة على الهيئة بعلاقة المنظّمات الدّولية والعلاقات الخارجيّة.
خامسا: قرّر مجلس الهيئة بإجماع الحاضرين حلّ جميع اللجان المشكّلة والمنشورة بالرّائد الرّسمي للجمهورية التّونسية. وإحالة جميع صلاحياتها ومشمولاتها لمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتحفّظت السّيدة نجلاء براهم لتعطيل ذلك المسار.
سادسا: صادق مجلس الهيئة على إجراءات التّثبت في النّتائج واحتساب وإسناد مقاعد القائمات الفائزة.
سابعا: قرّر مجلس الهيئة تفعيل المذكّرة المتعلّقة بضبط نظام المأموريات بالدّاخل والخاصّ بأعضاء وإطارات وأعوان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المؤرخة في 1 ماي 2014.
ثامنا: المصادقة على استغلال قصر المؤتمرات لفعاليات المركز الإعلامي المبرم مع وكالة التّصرف البلدي.
تاسعا: المصادقة على تقييم العروض الخاصّ بطلب العروض عدد 02/2018 والمتعلّق بمتابعة وتنفيذ المخطّط الإعلامي بالاقتراع للانتخابات البلديّة 2018 والتّرخيص للإدارة التّنفيذية لمناقشة الأسعار قصد التّخفيض فيها طبقا للفصل 66 من الأمر عدد 1039 المؤرّخ في 13 مارس 2014 والمتعلّق بتنظيم الصّفقات العمومية.
عاشرا: الموافقة على طلب وزارة الدّاخلية حول إعاشة أعوانها أيّام الاقتراع والمصادقة على تحويل اعتمادات لفائدتها في حدود 1.8 مليون دينارا بعنوان التّكفل بمصاريف إعاشة الأمنيين المكلّفين بتأمين مراكز الاقتراع وإبرام اتفاقية مع الوزارة في الغرض.
حادي عشر: تعديل قرار مجلس الهيئة الصّادر بتاريخ 17/04/2018 والمتعلّق بالمصادقة على تحويل مبلغ 2 مليون دينارا لفائدة وزارة الدّفاع، وذلك بالتّرفيع في المبلغ إلى 3.5 مليون دينارا بعنوان تسبقة مصاريف نقل المواد الإنتخابية وكراء الحافلات لنقل الجنود والإذن للإدارة التّنفيذية بإعداد مشروع إعادة تبويب الميزانية.
ثاني عشر: الإذن للهيئة الفرعيّة بالكاف بتركيز خيمة بمركز الاقتراع مدرسة الدير التّابعة لبلدية الزّعفران دير الكاف نظرا لأن هذا المركز مهدّد للسّقوط ولا يمكن استعماله وليس هناك إدارة أو منشأة عموميّة قريبة منه والحرص على تجهيز هذه الخيمة بالمستلزمات الضرورية.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد التليلي منصري
عملا بأحكام الفصل 18 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات والفصل 13 من القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 والمتعلّق بضبط النّظام الدّاخلي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، يُنشر الملخّص التّالي لمداولات جلسة مجلس الهيئة بتاريخ 19 أفريل 2018:
اجتمع مجلس الهيئة بتاريخ 19 أفريل 2018 برئاسة السّيد محمّد التّليلي منصري (رئيس الهيئة) وبحضور السّيدة والسّادة: نجلاء براهم، أنور بن حسن، فاروق بوعسكر، نبيل بفون، أنيس الجربوعي والمدير التّنفيذي للنّظر في جدول الأعمال التّالي:
بعد النّقاش والتّداول، تم الاتفاق على ما يلي:
أوّلا: قرّر مجلس الهيئة مطالبة الإدارة التّنفيذية بموافاة أعضاء مجلس الهيئة بملف كامل ومفصّل حول صفقة اقتناء الحبر الانتخابي سنة 2014 لاتخاذ المتعيّن في الموضوع لاحقا.
ثانيا: قرر مجلس الهيئة مطالبة الإدارة التّنفيذية بموافاة أعضاء مجلس الهيئة بملف كامل ومفصّل حول صفقة اتصالات تونس المتعلّقة بتجهيز المقر المركزي سنة 2014 لاتخاذ المتعيّن في الموضوع لاحقا.
ثالثا: في خصوص تنظيم المهمّات والبعثات بالخارج في إطار التّعاون الدولي:
قرّر مجلس الهيئة مطالبة الإدارة التّنفيذية بموافاة أعضاء مجلس الهيئة بجدول مفصّل يتضمّن عدد المهمّات بالخارج المسندة لكل عضو من أعضاء مجلس الهيئة منذ سنة 2014 إلى يومنا هذا ووجهة تلك المهمّات والمؤسسات المستضيفة والمصاريف المبذولة من طرف الهيئة بعنوان كلّ مهمّة.
قرّر مجلس الهيئة في خصوص توزيع المهمّات والبعثات بالخارج العمل مستقبلا بالقواعد التّالية:
1-يقع تجميع كل المهمّات والبعثات والمأموريّات بالخارج لدى رئيس الهيئة دون سواه والذي عليه القيام بإعلام جميع أعضاء المجلس بجميع المهمّات والبعثات بالخارج بصفة مفصّلة وفي آجال مقبولة بواسطة أي وسيلة تترك أثرا كتابيّا.
2- توزيع المهمّات بين جميع الأعضاء بغضّ النّظر عن اختصاصاتهم باعتماد مبدأ المساواة والتّناوب وذلك بمنح الأولويّة المطلقة للأعضاء الأقلّ مشاركة في تلك المهمّات منذ شهر فيفري 2017 بتاريخ تجديد استبدال أول تركيبة للمجلس بالرّجوع إلى الجدول المذكور أعلاه على أن يتساوى الجميع. ولا يقع المرور لمن يليه في عدد المشاركات إلا بعد إعراب العضو المعني بالأمر عن رفض العضو المعني بالأمر عن رفضه المشاركة كتابيا وفي هذه الحالة يقع احتساب المهمّة التي رفض المشاركة فيها ضمن عدد المهمّات المسندة له.
3- مطالبة رئيس الهيئة بتسهيل إجراءات مشاركة الأعضاء في المهمّات المسندة لهم بما يحفظ كرامتهم وبعدم الإمضاء على أي مصاريف متعلّقة بالبعثات التي لا تحترم القواعد المذكورة.
رابعا: قرّر مجلس الهيئة مطالبة رئيس الهيئة بإعلام جميع أعضاء المجلس بكل المراسلات الواردة والصّادرة على الهيئة بعلاقة المنظّمات الدّولية والعلاقات الخارجيّة.
خامسا: قرّر مجلس الهيئة بإجماع الحاضرين حلّ جميع اللجان المشكّلة والمنشورة بالرّائد الرّسمي للجمهورية التّونسية. وإحالة جميع صلاحياتها ومشمولاتها لمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتحفّظت السّيدة نجلاء براهم لتعطيل ذلك المسار.
سادسا: صادق مجلس الهيئة على إجراءات التّثبت في النّتائج واحتساب وإسناد مقاعد القائمات الفائزة.
سابعا: قرّر مجلس الهيئة تفعيل المذكّرة المتعلّقة بضبط نظام المأموريات بالدّاخل والخاصّ بأعضاء وإطارات وأعوان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المؤرخة في 1 ماي 2014.
ثامنا: المصادقة على استغلال قصر المؤتمرات لفعاليات المركز الإعلامي المبرم مع وكالة التّصرف البلدي.
تاسعا: المصادقة على تقييم العروض الخاصّ بطلب العروض عدد 02/2018 والمتعلّق بمتابعة وتنفيذ المخطّط الإعلامي بالاقتراع للانتخابات البلديّة 2018 والتّرخيص للإدارة التّنفيذية لمناقشة الأسعار قصد التّخفيض فيها طبقا للفصل 66 من الأمر عدد 1039 المؤرّخ في 13 مارس 2014 والمتعلّق بتنظيم الصّفقات العمومية.
عاشرا: الموافقة على طلب وزارة الدّاخلية حول إعاشة أعوانها أيّام الاقتراع والمصادقة على تحويل اعتمادات لفائدتها في حدود 1.8 مليون دينارا بعنوان التّكفل بمصاريف إعاشة الأمنيين المكلّفين بتأمين مراكز الاقتراع وإبرام اتفاقية مع الوزارة في الغرض.
حادي عشر: تعديل قرار مجلس الهيئة الصّادر بتاريخ 17/04/2018 والمتعلّق بالمصادقة على تحويل مبلغ 2 مليون دينارا لفائدة وزارة الدّفاع، وذلك بالتّرفيع في المبلغ إلى 3.5 مليون دينارا بعنوان تسبقة مصاريف نقل المواد الإنتخابية وكراء الحافلات لنقل الجنود والإذن للإدارة التّنفيذية بإعداد مشروع إعادة تبويب الميزانية.
ثاني عشر: الإذن للهيئة الفرعيّة بالكاف بتركيز خيمة بمركز الاقتراع مدرسة الدير التّابعة لبلدية الزّعفران دير الكاف نظرا لأن هذا المركز مهدّد للسّقوط ولا يمكن استعماله وليس هناك إدارة أو منشأة عموميّة قريبة منه والحرص على تجهيز هذه الخيمة بالمستلزمات الضرورية.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد التليلي منصري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون