قرار من وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 25 ماي 2018 يتعلق بتسمية محلل رئيس
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 25 ماي 2018.
سمّي السيد شرف الدين حمودة، محلل مركزي، في رتبة محلل رئيس بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.
سمّي السيد شرف الدين حمودة، محلل مركزي، في رتبة محلل رئيس بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون