قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 21 ماي 2018 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 21 ماي 2018.
كلف السيد أحمد الصالحي، مهندس رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية تلابت
ابتداء من أول أفريل 2018.
كلف السيد أحمد الصالحي، مهندس رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية تلابت
ابتداء من أول أفريل 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون