قرار من وزير النقل مؤرخ في 28 ماي 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 28 ماي 2018.
كلف السيد عمار محفوظي، تقني رئيس، بمهام كاهية مدير مراقبة الجولان بالإدارة العامة للنقل البري بوزارة النقل.
كلف السيد عمار محفوظي، تقني رئيس، بمهام كاهية مدير مراقبة الجولان بالإدارة العامة للنقل البري بوزارة النقل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون