ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ 15 أفريل 2018
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-053
متوفر باللغة
FR
AR
ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ 15 أفريل 2018
عملا بأحكام الفصل 18 من القانون الأساسي عددد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات والفصل 13 من القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 والمتعلّق بضبط النّظام الدّاخلي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، يُنشر الملخّص التّالي لمداولات جلسة مجلس الهيئة بتاريخ 15 أفريل 2018:
اجتمع مجلس الهيئة بتاريخ 15 أفريل 2018 برئاسة السّيد محمّد التّليلي منصري (رئيس الهيئة) وبحضور السّادة: عادل البرينصي، أنور بن حسن، فاروق بوعسكر، رياض بوحوشي، أنيس الجربوعي، نبيل بفون، والسيد المدير التنفيذي عمر بوستّة، بقاعة اجتماعات بنزل تاج سلطان بالحمامات للنظر في جدول الأعمال التالي:
1- انتداب عدد 3 إطارات بالمصالح الإدارية المشتركة عن طريق عقود خدمات بعد إعلان انتداب.
2- ترسيم 3 مديرين بالإدارة التنفيذية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
3- المصادقة على دليل الاقتراع والفرز.
4- المصادقة على تعديل القرار المشترك مع الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.
5- مسألة الحبر الانتخابي.
6- النظر في اقتراح الأمنيين بخصوص مراجعة مراكز الاقتراع وتغيير فتح مكاتب الاقتراع.
7- النظر في مسألة الإشكاليات المتعلقة بالحملة الانتخابية وبيانات الأحزاب.
8- المصادقة على صرف مستحقات نبيل العزيزي.
9- توزيع المعدات على ذمة التجميع الآلي لمساندة الفرز والعد اليدوي.
10- فتح تحقيق وتحديد المسؤوليات حول التقصير في تنظيم اللقاء التحسيسي مع المجتمع المدني بطبرقة يوم 13 أفريل 2018.
11- التداول بخصوص تعويض عضو في الصفقات.
بعد النّقاش والتّداول، تمّ الاتفاق على ما يلي:
أوّلا: المصادقة على دليل الاقتراع والفرز مع تسجيل تحفظ السيد فاروق بوعسكر وبخصوص إجراء التكوين قبل المصادقة على الدليل.
ثانيا: ترسيم 3 مديرين في الهيئة المركزية.
ثالثا: انتداب عدد 3 إطارات بالمصالح الإدارية المشتركة عن طريق عقود خدمات بعد إعلان انتداب.
رابعا: المصادقة على القرار المشترك بين الهيئة والهايكا مع الاستغناء عن ذكر أسماء الأحزاب ضمن الجدول المصاحب.
خامسا: فتح تحقيق وتحديد المسؤوليات حول التقصير في تنظيم اللقاء التحسيسي مع المجتمع المدني بطبرقة يوم 13 أفريل 2018.
سادسا: عرض البيانات والمعلقات الخاصة بالأحزاب الائتلافية على المجلس لتوحيد الموقف من المجلس قبل التأشير عليها من الهيئات الفرعية.
سابعا: الإذن بصرف مستحقات نبيل العزيزي.
ثامنا: عرض جميع الصفقات القادمة على مجلس الهيئة لعدم اكتمال النصاب ضمن الصفقات.
تاسعا: المصادقة على مقترح الأمنيين والعسكريين بخصوص مراجعة عدد مراكز الاقتراع وساعة فتح وانتهاء الاقتراع.
عاشرا: المصادقة على توزيع المعدات على ذمة التجميع الآلي لمساندة الفرز والتجميع اليدوي.
إحدى عشر: بعد التداول ثم الموافقة على اعتماد الحبر الانتخابي في الانتخابات البلدية 2018 صوّت كل من السّادة: محمد التليلي منصري (رئيس الهيئة) نبيل بفون، فاروق بوعسكر، أنيس الجربوعي وعادل البرينصي مع اعتماد الحبر الانتخابي.
وصوّت السادة: رياض بوحوشي، ونجلاء براهم وأنور بن حسن على رفض اعتماد الحبر الانتخابي.
وأكّد السيد رياض بوحوشي سلامة ودقة السجل الانتخابي.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد التليلي منصري
عملا بأحكام الفصل 18 من القانون الأساسي عددد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات والفصل 13 من القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 والمتعلّق بضبط النّظام الدّاخلي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، يُنشر الملخّص التّالي لمداولات جلسة مجلس الهيئة بتاريخ 15 أفريل 2018:
اجتمع مجلس الهيئة بتاريخ 15 أفريل 2018 برئاسة السّيد محمّد التّليلي منصري (رئيس الهيئة) وبحضور السّادة: عادل البرينصي، أنور بن حسن، فاروق بوعسكر، رياض بوحوشي، أنيس الجربوعي، نبيل بفون، والسيد المدير التنفيذي عمر بوستّة، بقاعة اجتماعات بنزل تاج سلطان بالحمامات للنظر في جدول الأعمال التالي:
1- انتداب عدد 3 إطارات بالمصالح الإدارية المشتركة عن طريق عقود خدمات بعد إعلان انتداب.
2- ترسيم 3 مديرين بالإدارة التنفيذية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
3- المصادقة على دليل الاقتراع والفرز.
4- المصادقة على تعديل القرار المشترك مع الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.
5- مسألة الحبر الانتخابي.
6- النظر في اقتراح الأمنيين بخصوص مراجعة مراكز الاقتراع وتغيير فتح مكاتب الاقتراع.
7- النظر في مسألة الإشكاليات المتعلقة بالحملة الانتخابية وبيانات الأحزاب.
8- المصادقة على صرف مستحقات نبيل العزيزي.
9- توزيع المعدات على ذمة التجميع الآلي لمساندة الفرز والعد اليدوي.
10- فتح تحقيق وتحديد المسؤوليات حول التقصير في تنظيم اللقاء التحسيسي مع المجتمع المدني بطبرقة يوم 13 أفريل 2018.
11- التداول بخصوص تعويض عضو في الصفقات.
بعد النّقاش والتّداول، تمّ الاتفاق على ما يلي:
أوّلا: المصادقة على دليل الاقتراع والفرز مع تسجيل تحفظ السيد فاروق بوعسكر وبخصوص إجراء التكوين قبل المصادقة على الدليل.
ثانيا: ترسيم 3 مديرين في الهيئة المركزية.
ثالثا: انتداب عدد 3 إطارات بالمصالح الإدارية المشتركة عن طريق عقود خدمات بعد إعلان انتداب.
رابعا: المصادقة على القرار المشترك بين الهيئة والهايكا مع الاستغناء عن ذكر أسماء الأحزاب ضمن الجدول المصاحب.
خامسا: فتح تحقيق وتحديد المسؤوليات حول التقصير في تنظيم اللقاء التحسيسي مع المجتمع المدني بطبرقة يوم 13 أفريل 2018.
سادسا: عرض البيانات والمعلقات الخاصة بالأحزاب الائتلافية على المجلس لتوحيد الموقف من المجلس قبل التأشير عليها من الهيئات الفرعية.
سابعا: الإذن بصرف مستحقات نبيل العزيزي.
ثامنا: عرض جميع الصفقات القادمة على مجلس الهيئة لعدم اكتمال النصاب ضمن الصفقات.
تاسعا: المصادقة على مقترح الأمنيين والعسكريين بخصوص مراجعة عدد مراكز الاقتراع وساعة فتح وانتهاء الاقتراع.
عاشرا: المصادقة على توزيع المعدات على ذمة التجميع الآلي لمساندة الفرز والتجميع اليدوي.
إحدى عشر: بعد التداول ثم الموافقة على اعتماد الحبر الانتخابي في الانتخابات البلدية 2018 صوّت كل من السّادة: محمد التليلي منصري (رئيس الهيئة) نبيل بفون، فاروق بوعسكر، أنيس الجربوعي وعادل البرينصي مع اعتماد الحبر الانتخابي.
وصوّت السادة: رياض بوحوشي، ونجلاء براهم وأنور بن حسن على رفض اعتماد الحبر الانتخابي.
وأكّد السيد رياض بوحوشي سلامة ودقة السجل الانتخابي.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد التليلي منصري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون