قرار من وزير الصحة مؤرخ في 3 جويلية 2018 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 3 جويلية 2018.
كلف الدكتور عمر صالحي، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم الطب الاستعجالي بالمستشفى المحلي بالرقاب.
كلف الدكتور عمر صالحي، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم الطب الاستعجالي بالمستشفى المحلي بالرقاب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون