قرار من وزير المالية مؤرخ في 20 جوان 2018 يتعلق بتسمية مراقبين للمالية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 20 جوان 2018.
سمي مراقبون للمالية من الدرجة الأولى بوزارة المالية السادة :
ـ عبد السلام بن جدو،
ـ صبري حساينية،
ـ جمال خوالدي.
سمي مراقبون للمالية من الدرجة الأولى بوزارة المالية السادة :
ـ عبد السلام بن جدو،
ـ صبري حساينية،
ـ جمال خوالدي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون