Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري مؤرخ في 28 ماي 2018 يتعلق بإنهاء تكليف السيد مراد المناعي بمهام كاتب عام الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-053

متوفر باللغة FR AR
قرار من رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري مؤرخ في 28 ماي 2018 يتعلق بإنهاء تكليف السيد مراد المناعي بمهام كاتب عام الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري.
إن رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري،
بعد الاطلاع على المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري،
وعلى قرار مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري المتعلق بتكليف السيد مراد المناعي كاتب عام للهيئة بداية من 26 سبتمبر 2016.
وعلى قرار إلحاق السيد مراد المناعي بداية من 3 أكتوبر 2016.
وعلى قرار مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بتاريخ 12 مارس 2018 المتعلق بإنهاء تكليف السيد مراد المناعي كاتب عام للهيئة بداية من 1 ماي 2018.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تم إنهاء تكليف السيد مراد المناعي، متصرف عام للتعليم العالي، بمهام كاتب عام الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بداية من 1 ماي 2018.
تونس في 28 ماي 2018.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري
النوري اللجمي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟