قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 22 ماي 2018 يتعلق بتسمية أستاذ محاضر.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 22 ماي 2018.
سميت السيدتان نجيبة النقاز حرم بوقديدة وألفة المنصوري حرم الإمام، أستاذان مساعدان للتعليم العالي، في رتبة أستاذ محاضر في مادة القانون الخاص وعلوم الإجرام بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس ابتداء من 15 سبتمبر 2017.
سميت السيدتان نجيبة النقاز حرم بوقديدة وألفة المنصوري حرم الإمام، أستاذان مساعدان للتعليم العالي، في رتبة أستاذ محاضر في مادة القانون الخاص وعلوم الإجرام بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس ابتداء من 15 سبتمبر 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون