Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 28 ماي 2018 يتعلق بتسمية أساتذة تعليم عال.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-053

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 28 ماي 2018.
سمي الأساتذة المحاضرون الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ تعليم عال حسب بيانات الجدول التالي :
الاسم واللقب مركز العمل المادة تاريخ التسمية
مراد زمامي المعد العالي للتصرف بتونس العلوم الاقتصادية 16/2/2017
إيناس أندريا عبد اللطيف عاتي
محمد الجملي المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس الأنظمة الكهربائية 18/2/2017
حسام الدين الشابي المدرسة العليا للعلوم الاقتصادية والتجارية بتونس الطرق الكمية 3/3/2017
ثريا بالكاهية القروي كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس التاريخ 6/3/2017
خالد كشير
صالح بعيزيق
محمد الطاهر
سمية المستيري كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس الفلسفة 8/3/2017
منيرة بن مصطفى حشانة
الميلود شيل المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بتونس الرياضيات 18/3/2017
فيصل بن حميدة المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس الآلية والإعلامية الصناعية 23/3/2017
عادل بالكحلة كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس علم الاجتماع 24/3/2017
محمد رضا بن عمر
حسان القصار
عبد الوهاب بن حفيظ
نادية السوسي المعهد العالي للتصرف بتونس الإعلامية في التصرف 4/4/2017
الأمجد بن سعيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟