قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 11 جوان 2018 يتعلق بإلغاء الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 11 جوان 2018.
يلغى القرار المؤرخ في 21 مارس 2018 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 40 بتاريخ 18 ماي 2018 المتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيدة ماجدة بورقيبة، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بمهام كاتب أول لجامعة للإشراف على الإدارة الفرعية للبحث العلمي والتعاون الدولي والتقييم الجامعي بإدارة الشؤون الأكاديمية والشراكة العلمية بجامعة قابس.
يلغى القرار المؤرخ في 21 مارس 2018 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 40 بتاريخ 18 ماي 2018 المتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيدة ماجدة بورقيبة، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بمهام كاتب أول لجامعة للإشراف على الإدارة الفرعية للبحث العلمي والتعاون الدولي والتقييم الجامعي بإدارة الشؤون الأكاديمية والشراكة العلمية بجامعة قابس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون