قرار من وزير التربية مؤرخ في 3 جويلية 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 3 جويلية 2018.
كلفت السيدة سنية صيود، أستاذ أول للمدارس الابتدائية، بمهام رئيس مصلحة البيداغوجيا بالمركز الجهوي للتربية والتكوين المستمر بالمهدية.
عملا بأحكام الفصل 8 من الأمر عدد 2548 لسنة 2003 المؤرخ في 9 ديسمبر 2003 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلفت السيدة سنية صيود، أستاذ أول للمدارس الابتدائية، بمهام رئيس مصلحة البيداغوجيا بالمركز الجهوي للتربية والتكوين المستمر بالمهدية.
عملا بأحكام الفصل 8 من الأمر عدد 2548 لسنة 2003 المؤرخ في 9 ديسمبر 2003 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون