قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 18 جوان 2018 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة ديوان الحبوب.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 18 جوان 2018.
سمي السيد بدر الدين بريكي ممثلا عن رئاسة الحكومة بمجلس إدارة ديوان الحبوب عوضا عن السيد ماهر السلامي وذلك ابتداء من 2 مارس 2018.
سمي السيد بدر الدين بريكي ممثلا عن رئاسة الحكومة بمجلس إدارة ديوان الحبوب عوضا عن السيد ماهر السلامي وذلك ابتداء من 2 مارس 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون