Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 1 مارس 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-053

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 1 مارس 2018.
كلفت السيدة نائلة بالراجح، حافظ مكتبات أو توثيق، بمهام رئيس مصلحة الترغيب في المطالعة بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بصفاقس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟