قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 1 مارس 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 1 مارس 2018.
كلفت السيدة نائلة بالراجح، حافظ مكتبات أو توثيق، بمهام رئيس مصلحة الترغيب في المطالعة بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بصفاقس.
كلفت السيدة نائلة بالراجح، حافظ مكتبات أو توثيق، بمهام رئيس مصلحة الترغيب في المطالعة بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بصفاقس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون