قرار من وزير التجارة مؤرخ في 3 جويلية 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجارة مؤرخ في 3 جويلية 2018.
كلفت الآنسة منال الخليفي، متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية، بمهام كاهية مدير التعاون في إطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والمسار الأوروبي المتوسطي بإدارة التعاون مع أوروبا بالإدارة العامة للتعاون الاقتصادي والتجاري بوزارة التجارة.
كلفت الآنسة منال الخليفي، متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية، بمهام كاهية مدير التعاون في إطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والمسار الأوروبي المتوسطي بإدارة التعاون مع أوروبا بالإدارة العامة للتعاون الاقتصادي والتجاري بوزارة التجارة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون