Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 22 جوان 2018 يتعلق بتحديد المناطق التي تقتضي المراجعة الجزئية لمثالي التهيئة العمرانية لبلديتي حمام سوسة وأكودة من ولاية سوسة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-053

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 22 جوان 2018 يتعلق بتحديد المناطق التي تقتضي المراجعة الجزئية لمثالي التهيئة العمرانية لبلديتي حمام سوسة وأكودة من ولاية سوسة.
إن وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
باقتراح من رئيس النيابة الخصوصية لبلدية حمام سوسة ورئيس النيابة الخصوصية لبلدية أكودة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرّخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة، وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994، كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009 وخاصة الفصل 14 منها،
وعلى الأمر المؤرخ في 9 جانفي 1957 المتعلق بإحداث بلدية حمام سوسة من ولاية سوسة كما هو منقح بالأمر عدد 1093 لسنة 1978 المؤرخ في 19 ديسمبر 1978 المتعلق بتوسيع دائرة بلدية حمام سوسة بولاية سوسة،
وعلى الأمر المؤرخ في 9 جانفي 1957 المتعلق بإحداث بلدية أكودة من ولاية سوسة كما هو منقح بالأمر عدد 1094 لسنة 1978 المؤرخ في 19 ديسمبر 1978 المتعلق بتوسيع دائرة بلدية أكودة بولاية سوسة،
وعلى الأمر عدد 1870 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010 المتعلق بالمصادقة على مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية حمام سوسة من ولاية سوسة،
وعلى الأمر عدد 3003 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جويلية 2013 المتعلق بالمصادقة على مثال التهيئة العمرانية لبلدية أكودة من ولاية سوسة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 602 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بتحوير الحدود الترابية لبعض البلديات،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرّخ في 27 أوت 2016 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى مداولة مجلس النيابة الخصوصية لبلدية حمام سوسة المنعقد بتاريخ 26 ديسمبر 2017،
وعلى مداولة مجلس النيابة الخصوصية لبلدية أكودة المنعقد بتاريخ 30 مارس 2018.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تحدد المناطق التي تقتضي المراجعة الجزئية لمثالي التهيئة العمرانية لبلديتي حمام سوسة وأكودة من ولاية سوسة بالخط المغلق (أ، ب، ت، ث، ج، ح، خ، د، ذ، ر، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ع، غ) والمبين باللون الأحمر بالمثال الملحق بهذا القرار ووفقا للتنصيصات المدرجة بالجدول التالي :
النقاط س ي
أ 561317.732 290795.602
ب 563311.408 288154.341
ت 564352.676 285153.631
ث 564024.118 284738.462
ج 563732.295 285141.030
ح 563688.380 285122.780
خ 563442.868 285395.522
د 563364.857 285619.736
ذ 563411.448 285658.781
ر 563085.053 286663.792
ز 562220.105 287445.359
س 561922.295 287324.789
ش 561216.288 287300.465
ص 560700.699 288228.003
ض 560785.035 288690.633
ط 561102.453 288903.075
ظ 561102.575 289201.277
ع 561457.662 289417.088
غ 560840.499 290477.825
الفصل 2 ـ رئيس النيابة الخصوصية لبلدية حمام سوسة ورئيس النيابة الخصوصية لبلدية أكودة مكلفان بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 جوان 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟