قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 22 ماي 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 22 ماي 2018.
كلفت السيدة سعاد الشيحي حرم بن غنية، متفقد مركزي للشغل، بمهام رئيس مصلحة الاتفاقيات المشتركة بالإدارة الفرعية للمفاوضات الجماعية بإدارة المفاوضات الجماعية بالإدارة العامة للشغل بوزارة الشؤون الاجتماعية.
كلفت السيدة سعاد الشيحي حرم بن غنية، متفقد مركزي للشغل، بمهام رئيس مصلحة الاتفاقيات المشتركة بالإدارة الفرعية للمفاوضات الجماعية بإدارة المفاوضات الجماعية بالإدارة العامة للشغل بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون