Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ 17 ماي 2018

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-053

متوفر باللغة FR AR
ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ 17 ماي 2018
عملا بأحكام الفصل 18 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات والفصل 13 من القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 والمتعلّق بضبط النّظام الدّاخلي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، يُنشر الملخّص التّالي لمداولات جلسة مجلس الهيئة بتاريخ 17 ماي 2018:
اجتمع مجلس الهيئة بتاريخ 17 ماي 2018 برئاسة السّيد محمّد التّليلي منصري (رئيس الهيئة)
وبحضور السّادة: فاروق بوعسكر، نبيل بفون، رياض بوحوشي، نبيل العزيزي، أنور بن حسن، عادل البرينصي، للنّظر في جدول الأعمال التّالي:
بعد النّقاش والتّداول، تم ّالإتّفاق على ما يلي:
أوّلا: المصادقة على النتائج النهائية لدوائر البلدية التي لم ترد بها طعون في الآجال القانونية حسب الوثيقة المعروضة من الإدارة التنفيذية وتحفظا عضوا الهيئة السيّدان فاروق بوعسكر وأنور بن حسن على اعتبار أن الإعلان عن النّتائج النهائية للانتخابات البلدية لا يكون إلا بعد انقضاء جميع الطعون الانتخابية.
ثانيا: قرّر مجلس الهيئة إحداث خاصّة لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الهيئة من شهر أكتوبر 2017 تتكوّن من السّادة: فاروق بوعسكر، نبيل العزيزي، عادل البرينصي ونبيل بفون على أن توضع على ذمتهم جميع الدّفاتر المتعلّقة بمداولات مجلس الهيئة.
ثالثا: قرّر مجلس الهيئة الطلب من الإدارة التّنفيذية إعداد مشروع خطة تقييمية لأداء الهيئة في جميع مكوّناتها المركزية والجهوية طيلة المسار المتعلّق بالإنتخابات البلدية 2018 وذلك في أجل أسبوعين من تاريخ هذه المداولة.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد التليلي منصري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟