قرار من وزير التجارة مؤرخ في 3 جويلية 2018 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجارة مؤرخ في 3 جويلية 2018.
عينت السيدة ليلى فتحي، متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية، بصفة مقرر لدى مجلس المنافسة، ابتداء من 1 مارس 2018.
عملا بأحكام الفصل 17 من الأمر عدد 477 لسنة 2006 المؤرخ في 15 فيفري 2006، تنتفع المعنية بالأمر بالامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
عينت السيدة ليلى فتحي، متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية، بصفة مقرر لدى مجلس المنافسة، ابتداء من 1 مارس 2018.
عملا بأحكام الفصل 17 من الأمر عدد 477 لسنة 2006 المؤرخ في 15 فيفري 2006، تنتفع المعنية بالأمر بالامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون