قرار من وزير التربية مؤرخ في 3 جويلية 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 3 جويلية 2018.
كلفت السيدة شيراز التويتي، أستاذ تعليم أول فوق الرتبة، بمهام رئيس مصلحة المسار الوظيفي للمدرسين بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي بالإدارة الفرعية للتصرف المركزي في الأعوان بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بإدارة الشؤون الإدارية بالإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة التربية.
كلفت السيدة شيراز التويتي، أستاذ تعليم أول فوق الرتبة، بمهام رئيس مصلحة المسار الوظيفي للمدرسين بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي بالإدارة الفرعية للتصرف المركزي في الأعوان بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بإدارة الشؤون الإدارية بالإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون