قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 29 ماي 2018 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 29 ماي 2018.
كلف السيد محمد رشيد قواو، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية الساحلين معتمر.
كلف السيد محمد رشيد قواو، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية الساحلين معتمر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون