قرار من وزير النقل مؤرخ في 3 جويلية 2018 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 3 جويلية 2018.
سمي السيد مالك مشارك متصرفا ممثلا عن وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بمجلس إدارة الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية خلفا للسيد فوزي الفريقي، وذلك ابتداء من 1 فيفري 2018.
سمي السيد مالك مشارك متصرفا ممثلا عن وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بمجلس إدارة الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية خلفا للسيد فوزي الفريقي، وذلك ابتداء من 1 فيفري 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون