قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 28 ماي 2018 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 28 ماي 2018.
كلف السيد بلقاسم الصغير، متصرف، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية بوشراي الشريفات.
كلف السيد بلقاسم الصغير، متصرف، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية بوشراي الشريفات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون