قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 3 جويلية 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 3 جويلية 2018.
كلفت السيدة منية العابدي، مستشار المصالح العمومية، بمهام كاهية مدير الشؤون القانونية والنزاعات بالإدارة العامة للشؤون القانونية والنزاعات بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ابتداء من 21 فيفري 2018.
كلفت السيدة منية العابدي، مستشار المصالح العمومية، بمهام كاهية مدير الشؤون القانونية والنزاعات بالإدارة العامة للشؤون القانونية والنزاعات بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ابتداء من 21 فيفري 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون