قرار من وزير الصحة مؤرخ في 3 جويلية 2018 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مركز التوليد وطب الرضيع بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 3 جويلية 2018.
سمي السيد نجيب الخلفاوي عضوا ممثلا عن المستعملين بمجلس إدارة مركز التوليد وطب الرضيع بتونس، وذلك ابتداء من 4 ديسمبر 2017.
سمي السيد نجيب الخلفاوي عضوا ممثلا عن المستعملين بمجلس إدارة مركز التوليد وطب الرضيع بتونس، وذلك ابتداء من 4 ديسمبر 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون