قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 18 جوان 2018 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 18 جوان 2018.
كلف السيد الصادق رجب، مهندس رئيس، بمهام مدير جهوي للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بتوزر ابتداء من 21 جوان 2018.
عملا بمقتضيات الفصل 2 من الأمر عدد 512 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 ينتفع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
كلف السيد الصادق رجب، مهندس رئيس، بمهام مدير جهوي للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بتوزر ابتداء من 21 جوان 2018.
عملا بمقتضيات الفصل 2 من الأمر عدد 512 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 ينتفع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون