أمر حكومي عدد 582 لسنة 2018 مؤرخ في 22 جوان 2018 يتعلق بتسمية مدير عام
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 582 لسنة 2018 مؤرخ في 22 جوان 2018.
كلف السيد نزار المحسني، متصرف رئيس، بمهام رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف بوزارة الشؤون الاجتماعية لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة.
عملا بأحكام الفصل 4 (جديد) من الأمر عدد 2750 لسنة 2012 المؤرخ في 13 نوفمبر 2012، يتمتع المعني بالأمر بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
كلف السيد نزار المحسني، متصرف رئيس، بمهام رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف بوزارة الشؤون الاجتماعية لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة.
عملا بأحكام الفصل 4 (جديد) من الأمر عدد 2750 لسنة 2012 المؤرخ في 13 نوفمبر 2012، يتمتع المعني بالأمر بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون